وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حد واستقرار مسمى لأنه نكاح وجب إقرار الزوجين عليه ولم يجز إنكاره فأثبت أحكام النكاح الفاسد كالصحيح قاله في شرح الوجيز و لا يعطى النكاح الفاسد حكم الصحيح في حل وطء به و لا في إحلال لمطلقها ثلاثا و لا في إرث و لا في تنصيف صداق بالطلاق قبل الدخول و لا في لعان و لا في ثبوت رجعة لمطلق بعد الدخول و لا في إحداد لأنه نكاح لو رفع إلينا لأبطلناه فوجب أن لا يثبت فيه أحكام النكاح الصحيح من كل وجه ولا عدة في نكاح باطل مجمع على بطلانه كمعتدة وخامسة إلا بوطء لأن وجود صورته كعدمها فإن وطئ لزمت العدة كالزانية والمعتدات ست إحداها الحامل وعدتها من موت وغيره كطلاق وفسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة إلى وضع كل الولد إن كان الحمل ولدا واحدا أو وضع الأخير من عدد إن كانت حاملا بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقا كانت الفرقة أو فسخا لعموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه ويتجه أنها لو مات الجنين في بطنها لا تزال معتدة حتى تضعه ولا نفقة لها حيث تجب للحامل لما يأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها واحتمل أو تصير المرأة آيسة فتعتد بثلاثة أشهر وهو متجه ولا تنقضي عدة حامل إلا بوضع ما تصير به أمة أم ولد وهو ما يتبين فيه خلق إنسان كرأس ورجل فتنقضي به العدة إجماعا حكاه ابن المنذر