لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص تنبيه فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها خلق الإنسان فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة لأنه لم يصر ولدا أشبه العلقة وكذا لو ألقت نطفة أو علقة أو دما فلا يتعلق به شيء من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة لكن لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية ظهر بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة لأنه حمل فيدخل في عموم النص فإن لم يلحقه الحمل لصغره أي الزوج بأن يكون دون عشر أو لكونه خصيا مجبوبا أو غير مجبوب أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ويعيش أو ولدته لفوق أربع سنين من إبانه ويعيش لم تنقض به عدتها من زوجها لأنه ليس منه يقينا فلم تعتد بوضعه وتعتد بعده عدة وفاة إن كانت متوفى عنها أو عدة حياة إن كان فارقها في الحياة حيث وجبت عدة الفراق والفراق على ما تقدم تفصيله وأقل مدة حمل يعيش ستة أشهر وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي ليس لك ذلك قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد بن مروان ولد لستة أشهر وغالبها أي مدة الحمل تسعة أشهر لأن غالب النساء