وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ويتجه اعتبار هذا في غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن لا اعتداد عليهن لأن العدة إنما شرعت للعلم ببراءة الرحم لأجل حل المعتدة للأزواج وهذا مفقود في أزواجه صلى الله عليه وسلم فإنهن أمهات المؤمنين وهو متجه ولو كان طفلا وهي طفلة لا يولد لمثلها ولو قبل الدخول والخلوة بلا حمل منه وتقدم حكم الحامل منه وإن كان الحمل من غيره أي الزوج المتوفى كأن وطئت بشبهة فحملت ثم مات زوجها اعتدت بوضعه للشبهة و اعتدت للوفاة بعد وضع الحمل لأنهما حقان لآدميين فلا يتداخلان كالدينين وتجب عدة وفاة وعدة حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام للآية والنهار تبع لليل ولأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان ولا كذلك الميت فلا تأمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه وليس له من ينفيه فاحتيط بإيجاب العدة عليها والمبيت بمنزلها حفظا لها وسواء وجد فيها الحيض أو لا و عدة أمة توفي زوجها نصفها شهران وخمس ليال بخمسة أيام لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا في عدة الموت وكالحد و عدة منصفة أي من نصفها حر ونصفها رقيق ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها ولا اعتبار بالحيض ومن ثلثها حر فعدتها شهران