وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعشرون يوما وإن مات في عدة مرتد بأن ارتد الزوج بعد دخول فمات أو قتل قبل انقضاء عدتها سقط ما مضى من عدتها وابتدأت عدة وفاة من موته نصا لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بإسلامه أو مات زوج كافرة أسلمت بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه سقط ما مضى من عدتها وابتدأت عدة وفاة من موته نصا لما تقدم أو مات زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة من موته لأنها زوجة يلحقها طلاقه وإيلاؤه وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق لأنها أجنبية منه في النظر إليها والتوارث ولحوقها طلاقه ونحوه وتعتد مدخول بها أبانها في مرض موته المخوف فارا الأطول من عدة وفاة و ومن عدة طلاق لأنها وارثة فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية ومطلقة فيلزمها عدة الطلاق ويندرج أقلهما في الأكثر ويتجه احتمال و على كل حال فتجعل أولها أي العدة من حين طلاق لا من حين موت رفقا بها لئلا تطول عليها العدة والمذهب الأول ومحل كونها تعتد أطولهما إن ورثت الزوج وإلا ترثه المبانة في مرض موته ككونها أمة أو ذمية والزوج مسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها من نحو رضاع زوجة صغرى ف تعتد لطلاق لا غيره لأنها ليست وارثة أشبهت المبانة في الصحة ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله أي الموت بحيض أو شهور أو وضع حمل ولو ورثت وكذا لو طلقها في مرضه قبل