وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدخول ثم مات فلا عدة لموته لأنها أجنبية وتحل للأزواج وتحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها أشبه ما لو تزوجت ويتجه أن من مسخ زوجها جمادا ف تعتد عدة وفاة و لو مسخ حيوانا ف تعتد عدة حياة تنزيلا لكل بما يناسبه وهو متجه ومن طلق معينة من نسائه ونسيها أو طلق مبهمة ثم مات قبل قرعة اعتد كل نسائه سوى حامل الأطول منهن أي من عدة طلاق ووفاة لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة وأنها المتوفى عنها فلا تخرج عن العدة يقينا إلا بذلك ولكن ابتداء القرء من حين طلق وابتداء عدة الحمل بعده من حين مات وأما الحامل فعدتها وضع الحمل مطلقا كما تقدم وإن ارتابت من بانت زمن تربصها أي عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض أو نزول لبن لم يصح نكاحها ولو تبين عدم الحمل بعد العقد حتى تزول الريبة للشك في انقضاء عدتها وتغليبا لجانب الحظر وزوال الريبة انقطاع الحركة وزوال الانتفاخ أو عود الحيض أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا وإن ظهرت الريبة بعده أي بعد نكاحها دخل بها الزوج أو لا لم يفسد النكاح بظهور الريبة لأنها شك طرأ على يقين النكاح فلا يزيل وحرم وطؤها حتى تزول الريبة للشك في صحة النكاح لاحتمال أن تكون حاملا ومتى ولدت متوفى عنها بعد عدتها لدون نصف سنة من عقد عليها وعاش الولد تبينا فساده أي النكاح لأنها معتدة وإن ولدته لأكثر من ذلك لحق بالزوج الثاني والنكاح صحيح الثالثة من المعتدات ذات الأقراء المفارقة في الحياة بعد دخول أو