وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلوة ولو ب طلقة ثالثة إجماعا قاله في الفروع فتعتد حرة ومبعضة مسلمة كانت أو كافرة بثلاثة قروء لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهي أي القروء الحيض روي عن عمر وعلي وابن عباس لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث تدع الصلاة أيام أقرائها رواه أبو داود وحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء رواه النسائي ولم يعهد في لسانه استعمال القرء بمعنى الطهر وإن كان في اللغة القرء مشتركا بين الحيض والطهر و تعتد غيرهما أي الحرة والمبعضة وهي الأمة بقرأين لحديث قرء الأمة حيضتان ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا وهو مخصص لعموم الآية وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصفا كحد إلا أن الحيض لا يتبعض وليس الطهر عدة لما تقدم ولا يعتد بحيضة طلقت فيها بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ولا تحل مطلقة لغيره أي المطلق إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل أو تتيمم عند التعذر في قول أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء ولأن وطء الزوجة قبل الاغتسال حرام لوجود أثر الحيض فلما منع الزوج الوطء كما منعه الحيض وجب أن يمنع ما منعه الحيض وهو النكاح وتقدم في المحرمات في النكاح أنها لا تحل إلا لمن كان يلحقه نسب ولدها وتنقطع بقية الأحكام من التوارث ووقوع الطلاق وصحة اللعان وانقطاع النفقة ونحوها بانقطاع دم الحيضة الأخيرة لأن هذه الأحكام لا أثر فيها للاغتسال بخلاف النكاح لأن المقصود منه الوطء ولا تحسب مدة نفاس لمفارقة في حياة يعني أن من طلقت عقب ولادة لا تحسب مدة