وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العدة بالقرء لأن الأشهر بدل عن الأقراء لعدمها فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالمتيمم يجد الماء بعد أن تيمم لعدمه ومن يئست في أثناء عدة أقراء بأن بلغت سن الإياس فيها وقد حاضت بعد أقرائها أو لم تحض ابتدأت عدة آيسة بالشهور لأنها إذن آيسة ولا يعتد بما حاضته قبل وإن عتقت معتدة بائن في عدتها أتمت عدة أمة لأنها في حكم الزوجة الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولو كان ارتفاعه بعد حيضة أو حيضتين ولم تدر سببه فتعتد سنة منذ انقطع بعد الطلاق نصا فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فتعتد من انقطاعه للحمل غالب مدته تسعة أشهر ليعلم براءة رحمها ثم تعتد بعد ذلك كآيسة على ما فصل آنفا في الحرة والمبعضة والأمة قال الشافعي هذا قضاء عمر في المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ولأن الغرض بالعدة معرفة براءة رحمها وهي تحصل بذلك فاكتفى به وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى وإنما وجبت العدة بعد التسعة أشهر لأن عدة الشهور إنما تجب بالعلم ببراءة الرحم من الحمل إما بالصغر أو الإياس وهنا لما احتمل انقطاع الحيض للحمل أو للإياس اعتبرت البراءة من الحمل بمضي مدته فتعين كون الانقطاع للإياس فوجبت عدته عند تعينه ولم يعتبر ما مضى كما لا يعتبر ما مضى من الحيض قبل الإياس لأن الإياس طرأ عليه ولا تنقضي العدة بعود الحيض بعد المدة لانقضاء عدتها كالصغيرة تعتد بثلاثة أشهر ثم تحيض وإن علمت معتدة انقطع حيضها ما رفعه من نحو مرض أو رضاع أو نفاس فلا تزال إذا طلقت ونحوه في عدة حتى يعود حيضها فتعتد به وإن طال الزمان لما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان منذ طلق امرأته وهو صحيح وهي