وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرضعة فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقال لهما عثمان ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائي لم يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما قعدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته ورواه البيهقي بطريق آخر وليس فيه ذكر زيد أو حتى تصير آيسة أي تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات ويقبل قول زوج اختلف مع مطلقته في وقت طلاق إنه لم يطلق إلا بعد ولادة أو إلا في وقت كذا وإلا بعد حيض حيث لا بينة للمطلقة تشهد بدعواها لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق وعدده فقبل في وقته ولأنه أمر لا يعلم إلا منه فقبل قوله فيه كالنية في اليمين خلافا له أي صاحب الإقناع فإنه قال وإن قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل في الطهر الذي قبله أو قالت انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض وقالت بل بقي منه بقية فالقول قولها انتهى والمذهب ما قاله المصنف لأنه لا يعلم إلا منه وفائدة قبول قوله في المسائل الثلاث جواز الرجعة وبطلان نكاحها للغير في مدة دعوى بقائها السادسة من المعتدات امرأة المفقود أي من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته فتتربص حرة وأمة ما تقدم في ميراثه وهي تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهرها الهلاك كالمفقود من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين حال حرب ونحوه