وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ف لذلك قبل قوله في زوالها أي الزوجية لانفراد ثبوت أصل الزوجية بإخباره وإلا بأن كانت الزوجية ثابتة بدونه ف لا يكفي بمجرد إخباره وحده بالطلاق بل لا بد من بينة رجلين عدلين يشهدان بأن فلانا طلق زوجته فلانة ليصح عقد النكاح عليها وهو متجه وإن طلق غائب زوجته أو مات عنها اعتدت منذ زمن الفرقة أي وقت الطلاق أو الموت سواء علمت أو لم تعلم لأن معنى العدة أن تستمر بعد الفرقة على حالها في منع نكاح الغير حتى تنقضي مدة العدة وهذه ممنوعة من النكاح مدة العدة بعد الطلاق أو الموت فوجب انقضاؤها بذلك وإن لم تحد فيما إذا مات عنها لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة لأنها لو تركت الإحداد قصدا لم يجب عليها إعادة العدة وسواء ثبت ذلك ببينة أو أخبرها من تثق به لكن إن أقر الزوج أنه طلق مدة تزيد على العدة قبل قوله إن كان عدلا غير متهم ككونه غائبا فلما حضر أخبر بذلك و إن كان الزوج فاسقا أو مجهولا حاله لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي أخبر فيها أي بانقضائها لأن العدة حق لله تعالى فرع عدة موطوءة بشبهة أو زنا حرة أو أمة ك عدة مطلقة لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالوطء في النكاح إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ إذا وطئت بشبهة أو زنا بحيضة لأن استبراءها من الوطء المباح يحصل بذلك فكذا غيره ولا يحرم على زوج حرة أو أمة وطئت بشبهة أو زنا زمن عدة من ذلك غير وطء في فرج لأن تحريمها لعارض يختص الفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض ولا ينفسخ نكاح بزنا نصا نقله الجماعة عن أحمد