وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت بنكاح فاسد بأن تزوجت بعد انقضاء العدة والحيضة الثالثة قبل أن تغتسل فرق بينهما لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه و أتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول ولا يحسب منها أي عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه وله أي من طلق رجعيا رجعة رجعية في التتمة أي تتمة عدته لعدم انقطاع حقه من رجعتها كما لو وطئت بشبهة أو زنا ويتجه احتمال و للزوج الأول رجعتها في زمن إقامتها عند الزوج الثاني ويحسب من عدتها من حين ارتجعها ولا يضر مقامها عند الثاني بعد علمه بارتجاعها حيث كان أمينا عليها واعتزلها عند محارمه حتى أتمت عدة الأول ثم سلمها إليه وهو متجه لكن المذهب ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح وبعد فراغها من إتمام عدة الأول تعتد وجوبا لوطء الثاني ولا تتداخل العدة لخبر مالك عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين وإن ولدت من أحدهما أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والثاني الذي تزوجته في عدتها بعينه كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء