وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثان وعاش فهو للأول أو فوق أربع سنين من إبانة أول فهو للثاني وانقضت عدتها منه أو ألحقته به أي بأحدهما قافة وأمكن أن يكون ممن ألحقته به بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء ثان ولأربع سنين فأقل من إبانة أول لحقه وانقضت عدتها به منه أي ممن ألحق به لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره ثم اعتدت للآخر الذي لم يلحق به الولد لبقاء حقه من العدة وإن ألحقته أي الولد القافة بهما أي الواطئين لحق بهما وانقضت عدتها به منهما لأن الولد قد ثبت نسبه منهما فتنقضي عدتها به لكل واحد منهما كما لو لم يكن مع أحد الواطئين آخر وإن أشكل الولد على القافة أو لم توجد قافة أو وجدت واختلف قائفان اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لتخرج من العدتين بتعيين وإن نفته القافة عنهما وكان هناك فراش لأحدهما لا بعينه لم ينتف لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفراش لا في النفي عن الفراش كله وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط فإنه ينتفي وإن وطئها مبينها فيها أي في عدتها عمدا بلا شبهة فكأجنبي تتمم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنا لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر فلم يتداخلا كما لو كانا من رجلين وإن و طئها مبينهما بشبهة استأنفت عدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطأين يلحق النسب فيها لحوقا واحدا فتداخلا كما لو طلق الرجعية في عدتها ويتجه و لو وطئت بشبهة وعمد استأنفت العدة لها أي للشبهة ثم تعتد ل وطء العمد لاحتمال ظهور حمل فيلحق بوطء الشبهة حفظا للنسب وهو متجه