وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن وطئت زوجته بشبهة أو زنا ثم طلقها طلاقا رجعيا اعتدت له أي الطلاق لأنها عدة مستحقة بالزوجية فقدمت على غيرها لقوتها ثم تعتد للشبهة أو للزنا لأنها عدة مستحقة عليها فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها كالدينين إذا قدم صاحب الرهن في أحدهما وحرم وطء زوج زوجة موطوءة بشبهة أو زنا ولو مع حمل منه أي الزوج قبل عدة واطئ لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها فإذا ولدت اعتدت للشبهة فإذا انقضت حل للزوج وطؤها ومن تزوجت في عدتها فنكاحها باطل ويفرق بينهما وتسقط نفقة رجعية وسكناها عن الأول لنشوزها و لم تنقطع عدتها بصورة عقد بل بوطء الثاني لأنه عقد باطل لا تصير به المرأة فراشا فإن وطئها انقطعت فإذا فارقها من تزوجها أو فرق الحاكم بينهما بنت على عدتها من الأول لسبق حقه ثم اعتدت به للثاني لأنهما عدتان من رجلين فلا تتداخلان وإن ولدت من أحدهما بعينه انقضت عدتها به منه واعتدت للآخر وإن أمكن كونه منهما فكما سبق وللثاني أي الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره وأما انقضاء عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه لأن نكاحه لا أثر له وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره وللأول أن ينكحها قبل انقضاء العدتين كما اقتضاه مفهوم كلامه لأن وطء الثاني لا يمنع بقاءها في عصمته فلا يمنع عودها إلى عصمته لكن يحرم عليه وطؤها قبل انقضاء عدة الثاني كما لو كانت في العصمة وتقدم وتتعدد عدة بتعدد واطئ بشبهة لأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة و لا تتعدد