وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العدة بتعدد واطئ بزنا فإن العدة لا تتعدد في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد العلم ببراءة الرحم وتكون أول عدة الزانية من آخر وطء وجزم به في الإقناع لتعددها بتعدد وطء بزنا وكان على المصنف أن يقول خلافا له وكذا أمة غير مزوجة في استبراء فيتعدد الاستبراء بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا قياسا على الحرة ومن طلقت طلقة رجعية فلم تنقض عدتها حتى طلقت طلقة أخرى ولم يرتجعها بنت على ما مضى من عدتها لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد وإن راجعها ثم طلقها قبل دخول أو بعده استأنفت عدة للطلاق الثاني لأن الرجعة أزالت شعث الطلاق الأول وأعادت المرأة إلى النكاح الذي كانت فيه كفسخها أي الرجعية النكاح بعد رجعة لعتق أو غيره كعنة أو إيلاء فإن فسخت بلا رجعة بنت على ما مضى من عدتها لما تقدم وإن أبانها ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها بنت على ما مضى من طلاقها لأن الطلاق الثاني في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة لعموم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل ذلك لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول فالطلاق في عدة الرجعية طلاق عن نكاح واحد فكان استئناف العدة في ذلك أظهر لأنها مدخول بها ولولا الدخول لما كانت رجعية والطلاق في البائن بعد النكاح طلاق عن نكاح متجدد ولم يتصل به دخول ولذلك يتنصف فيه المهر فكان البناء فيه أظهر وإن انقضت عدتها أي البائن قبل طلاقه ثانيا وقد نكحها ولم يدخل بها فلا عدة له أي الطلاق الثاني لأنه عن