نكاح لا دخول فيه ولا خلوة ولم يبق من عدة الأول شيء تبني عليه فرع من وطئ أجنبية أو تزوج معتدة من غيره وكان الواطئ والموطوءة عالمين بتحريم الوطء ف هما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة ولا نظر لشبهة العقد لأنه باطل مجمع على بطلانه بخلاف المعتدة من زنا فإن نكاحها فاسد والوطء فيه حكمه حكم وطء الشبهة للاختلاف في وجوبها ومحل سقوط مهرها إن لم تكن أمة فإن كانت أمة لم يسقط لأنه لسيدها فلا يسقط بمطاوعتها ولا يلحقه النسب لأنه من زنا و إن كان الناكح والمنكوحة جاهلين بالعدة أو التحريم فلا حد عليهما ويثبت النسب ويجب المهر لأنه وطء شبهة و إن كان عالما هو دونها حد به للزنا وعليه مهرها بما نال من فرجها ولا يلحقه نسب لأنه زان و إن كانت عالمة هي دونه لحقه النسب لأنه وطء شبهة ولزمها الحد ولا مهر لها إن كانت حرة لأنها زانية مطاوعة فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها على ميت غير زوج لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا متفق عليه ويجب الإحداد على زوجة أي الميت بنكاح صحيح للخبر ولأنها كانت تحل له ويحل لها فتحزن عليه وأما النكاح الفاسد فليست زوجة