وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان المنزل الذي مات زوجها فيه معارا إن تبرع ورثة أو تبرع أجنبي بإسكانها فيه وكذلك لو تطوع به السلطان ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع وقد فات وحرم تحولها أي المعتدة لوفاة من مسكن وجبت فيه العدة إلا لحاجة تدعو إلى خروجها منه كخروجها لخوف على نفسها أو ما لها ولحق وجب عليها أن تخرج لأجله وتحويل مالكه أي المسكن لها أي المعتدة لوفاة أو خشيتها على نفسها من هدم أو غرق أو عدو به فتنتقل لأنها حالة عذر ويتجه ولا يحرم عليه أي مالك المنزل تحويلها منه لأنه ملكه يتصرف فيه كيف شاء فلا يجب عليه أن يتبرع بإسكانها في منزله وهو متجه وكطلبه أي مالك المسكن من معتدة لوفاة فوق أجرته المعتادة أو لا تجد المعتدة لوفاة ما أي مالا تكتري به إلا من مالها لأن الواجب السكنى لا تحصيل المسكن فإذا تعذرت السكنى سقطت فيجوز تحولها حيث شاءت لسقوط الواجب للعذر ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره فاستوى في ذلك القريب والبعيد أو تحول بالبناء للمفعول معتدة لوفاة لأذاها لجيرانها ولا يحول من حولها دفعا لأذاها وأما إذا كان دفعا لأذاهم فيحولون فيؤخذ منه تحول جار السوء ومن يؤذي جيرانه ومر في البيع أن جار السوء عيب بل هو من أقبح العيوب ويلزم معتدة منتقلة من مسكن وجبت فيه العدة بلا حاجة إلى نقلها العود إليه لتتم عدتها فيه تداركا للواجب وتنقضي العدة للوفاة بمضي