وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعني يجب الاستبراء ولا استبراء بعود مكاتبته إليه بعجز أو عود رحمها المحرم إليه بعجز أو عود رحم مكاتبه المحرم إليه بعجز مكاتبته أو مكاتبه عن أداء الكتابة أو فك أمته من رهن فلا استبراء لبقاء ملكه بحاله أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حضن قبل ذلك أي العود أو الفك أو الأخذ فلا استبراء لسبق ملكه على العود إليه أما المكاتبة فلأن ملكه لها متقدم على الكتابة ومملوكتها ملكه بملكه لها لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء ملك للسيد فإذا عجز عاد إليه والمرهونة ملكه لم يزل الملك عنها بالرهن وأمة عبده التاجر ملكه بملكه لها بشراء العبد لها كالوكيل وإنما يجب الاستبراء بالملك المتجدد وهذه لم يتجدد ملك له فيها وقد حضن في ملكه فلم يجب استبراؤهن مرة أخرى أو أسلمت أمة مجوسية حاضت عند سيد مسلم أو أسلمت وثنية عند سيد مسلم حاضت عنده أو أسلمت مرتدة حاضت عنده فلا استبراء لعدم تجدد الملك ببراءة رحمهن بالاستبراء عقب الملك ويتجه أو مضي شهر لمن لم تحض لصغر أو إياس وهو متجه أو أسلم مالك بعد ردة فلا استبراء على إمائه لما تقدم أو مالك صغيرة لا يوطأ مثلها فلا استبراء لأن براءة رحمها محسوسة ولا يجب استبراء بملك أنثى من أنثى ويتجه ولا يجب استبراء أنثى بملكها لأنثى من ذكر لأنه لا فائدة في الاستبراء وهو متجه وسن