استبراء لمن ملك زوجته بإرث أو شراء ونحوهما ليعلم وقت حملها إن كانت حاملا ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر منذ ملكها فأم ولد ولو أنكرت الولد بعد أن أقر بوطء لأنها صارت فراشا له بوطئها والولد للفراش و لا تصير أم ولد إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ ملكها ويتجه وعاش للعلم بأنه من الزوجة وهو متجه ولا إن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع دعوى استبراء لأنها ليست فراشا وتقدم في باب ميراث الحمل يجب استبراء زوجة حرة مات ولدها عن ورثة ليس فيهم من يحجب بحملها إن كان ويجب استبراء من أي أمة ملكت بشراء أو هبة أو وصية أو غنيمة وكذا المأخوذة أجرة أو جعالة أو عوضا عن خلع ونحوه إن وجد استبراؤها قبل قبض منه لها و يجزئ استبراء لمشتر زمن خيار لوجود الاستبراء وهي في ملكه كما بعد القبض أو انقضاء الخيار ويد وكيل وجد الاستبراء في يده كيد موكل على الصحيح من المذهب فقبضه كقبضه لقيامه مقامه وإن ملك بعض أمة ثم باقيها فالاستبراء منذ ملك الباقي ومن ملك أمة معتدة من غيره اكتفى بالعدة أو ملك مزوجة فطلقها زوجها بعد دخول بها أو مات زوجها اكتفى بالعدة أو زوج سيد أمته ثم طلقت بعد دخول اكتفى بالعدة لحصول العلم بالبراءة بها فلا فائدة في الاستبراء ومتى ملكت معتدته بغير طلاق ثلاث لا من زنى حل له وطؤها لأنها فراشه فلا يلزمه استبراؤها من مائه وله أن يطأها في الحال ومتى باعها قبل وطئها حلت للمشتري بانقضاء عدتها وأما المزني بها إذا ملكها فلا يحل له وطؤها حتى يستبرئها وإن طلقت من أي أمة