والنكاح قبل أي الاستبراء لعدم وجوبه ويسن لسيد أراد تزويج أمته التي لم يطأها استبرا ؤها قبل التزويج ليتيقن براءة رحمها ولو وطئ اثنان أمتهما ثم باعاها لآخر أجزأه استبراء واحد لأنه تعلم به براءة رحمها وإن أعتقاها لزمها استبراءان لأن الاستبراء هنا كالعدة يتعدد بتعدد الواطئ بشبهة والوطء قد وجد من اثنين بخلاف مسألة المشتري فإنه معلل بتجديد الملك والملك واحد الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله إذا أعتق أم ولده أو أعتق سريته وهي الأمة المتخذة للوطء مأخوذ من السر وهو الجماع لأنه لا يكون إلا سرا قال الأزهري خصوا الأمة بهذا الاسم فرقا بين المرأة التي تنكح والأمة أو مات عنها أي أم الولد أو السرية سيدها لزمها استبراء نفسها لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء و لا يلزمها استبراء إن استبرأها قبل عتقها لحصول العلم ببراءة الرحم أو أراد بعد عتقها تزوجها لنفسه فلا استبراء لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره أو استبرئت أي استبرأ الأمة المبيعة بائعها قبل بيعها فأعتقها مشتر منه قبل وطئها فلا استبراء عليها استغناء باستبرائها قبل بيعها أو أراد مشتر أمة استبرأها بائعها قبل بيعها تزويجها لغيره قبل وطئها فلا استبراء للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع أو كانت أم الولد أو السرية حال عتقها مزوجة فطلقت أو معتدة من زوج أو وطء بشبهة أو زنا أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها سيدها قبل وطئه بعد فراغ عدتها فلا استبراء للعلم ببراءة رحمها وليست فراشا للسيد إن أبانها أي الأمة زوجها قبل دخوله بها أو بعده أي الدخول فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء عليها ولو كانت المبانة أم ولد على الصحيح من المذهب خلافا له أي لصاحب الإقناع وعبارته وإن بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها أو بطلاقه بعد الدخول فأتمت عدتها ثم