وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مات سيدها فعليها الاستبراء انتهى ومحل عدم لزوم الاستبراء إن لم يطأها سيدها لزوال فراش سيدها بتزويجها كمن لم يطأ ها سيدها أصلا قبل تزوج ولا بعده فلا استبراء عليها للعلم ببراءة رحمها منه ومن أبيعت بالبناء للمجهول من الإماء ولم تستبرأ قبل بيع فأعتقها مشتر أو أراد تزوجها قبل وطء و قبل استبراء استبرأت نفسها أو تممت ما وجد عند مشتر من استبراء إن عتقت في أثنائه لتعلم براءة رحمها وإن مات زوج أم ولد وسيدها وجهل أسبقهما موتا لزمها بعد موت آخرهما عدة حرة لوفاة فقط لأنه يحتمل أن يكون الزوج هو المتأخر فيلزمها عدة الوفاة من حين موته لأنه أحوط لأنه على تقدير أن يكون الزوج هو المتقدم تكون المدة أقصى من هذه فأوجبناه من حين موت الآخر للاحتياط لدخول تلك المدة فيها فيسقط الغرض بيقين لما أوجبنا فيه عدة الوفاة ولا ترث أم الولد من الزوج شيئا لأن الأصل الرق والحرية مشكوك فيها فلم ترث مع الشك والفرق بين الإرث والعدة أن العدة إسقاط عليها استظهارا لا ضرر فيه على غيرها وإيجاب الإرث إسقاط لحق غيرها ولأن الأصل تحريم النكاح عليها فلا يزول إلا بيقين والأصل عدم الإرث لها فلا يزول إلا بيقين ولا استبراء عليها مطلقا أي على كل التقديرين لأنه إن كان الزوج هو المتقدم فقد مات السيد وهي معتدة منه وإن كان هو المتأخر فقد مات وهي مزوجة ولا يلزمها استبراء وأما السرية إذا مات السيد عنها والزوج وجهل أسبقهما فلا يلزمها إلا عدة أمة للوفاة لا عدة حرة إذ لا شبهة لها في الحرية خلافا لهما أي لصاحب الإقناع والمنتهى فإنهما ألزماها أن تعتد الأطول من عدة حرة لوفاة أو استبراء مع أن صاحب المنتهى ذكر قبيل هذه المسألة أنه إذا مات السيد بعد عدتها فلا استبراء عليها وذلك لأن أم الولد لا تصير فراشا للسيد بلا وطء ثان إلا على قول ضعيف