وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيل إنه لأبي بكر عبد العزيز ويمكن حمله على ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابها وجهلته أو على ما إذا شكت في أن آخرهما موتا وطئها أما إذا تحققت عدم وطئه فلا استبراء عليها فصل واستبراء حامل بوضع ما تنقضي به العدة و استبراء من تحيض بحيضة كاملة لحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ولا يحصل استبراء ببقيتها أي الحيضة إذا ملكها حائضا ولو كانت تبطئ حيضتها أكثر من شهر لما في لفظ من ألفاظ الخبر حتى تستبرأ بحيضة و استبراء آيسة وبنت تسع وبالغة لم تحض بشهر لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة وإن حاضت فيه أي الشهر ف استبراؤها بحيضة يعني فتنتقل إلى القرء كالصغيرة إذا حاضت في عدتها و لا يلزمها الانتقال إلى القرء إذا حاضت بعده أي بعد الشهر خلافا للمنتهى صوابه وفاقا للمنتهى وعبارته وإن حاضت فيه فبحيضة ولعل المصنف وقف على نسخة ملحونة ساقط منها لفظ في فكتب عليها وذكر الخلاف والحال أنه لا خلاف و استبراء مرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه بعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء لما تقدم في العدة وإن علمت ما رفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيره فكحرة فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرئ بحيضة أو تصير آيسة فتستبرئ بشهر ولا يكون الاستبراء إلا بعد ملك مشتر جميع