وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمة فلو ملك بعضها فاستبرأها ثم ملك باقيها لم يحسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها لأنه وقت حصولها كلها في ملكه ويحرم وطء زمن استبراء كالوطء قبله ولا ينقطع الاستبراء فمن وطئ قبل استبراء فحملت قبل حيضة استبرأت بوضعه أي الحمل لأنها من أولات الحمل و إن حملت فيها أي الحيضة وقد ملكها حائضا فكذلك أي استبرأت بوضعه لما تقدم وإن أحبلها في حيضة ابتدأتها عنده أي المنتقل ملكها إليه تحل له في الحال ولا يطؤها حتى تغتسل لجعل ما مضى من الحيض قبل إحبالها حيضة وظاهره ولو لم يبلغ أقل الحيض وتصدق أمة في حيض إذا ادعته فيحل له وطؤها بعد تطهرها فلو أنكرته أي الحيض بأن قالت لم تحض لتمنعه من وطئها لعدم الاستبراء بعد مضي زمن يمكن حيضها فيه كشهر مثلا فقال أخبرتني به أي بأنها حاضت صدق لأنه الظاهر وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه كأبيه أو ابنه صدقت ولعله ما لم تكن مكنته قبل أو ادعت أمة مشتراة أن لها زوجا صدقت فيه لأنه لا يعرف إلا من جهتها ويتجه أنه لا يقبل قول مشتراة أن لها زوجا بعد أن مكنت سيدها من وطئها إذ تمكينها السيد قبل ذلك فيه دلالة على أنها غير مزوجة ولمشتر أخبرته بأنها مزوجة الفسخ إن صدقها لعدم سلامة المبيع وهو متجه