فرع على التحريم بسبب مباح و صار هو أي المرتضع ولدهما فيما ذكر و صار أولاده أي الطفل وإن سفلوا أولاد ولدهما الذي هو المرتضع وصار أولاد كل منهما أي المرضعة والواطئ المذكور من الآخر أو من غيره كأن تزوجت المرتضعة بغيره فصار لها منه أولاد أو تزوج الواطئ بغيرها وصار له منها أولاد فالذكور منهم يصيرون إخوته والبنات أخواته ويصير آباؤهما أي المرضعة والواطئ أجداده أي الطفل و أمهاتهما جداته و صار إخوتهما و أخواتهما أي إخوة المرضعة وأخواتها وإخوة الواطئ وأخواته أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة وإنما ثبت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها أتحتجبين مني وأنا عمك فقالت كيف ذلك فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال صدق أفلح ائذني له متفق عليه واللفظ للبخاري ولا تثبت بقية أحكام نسب من نفقة وإرث وعتق وولاية إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع وولاية النكاح والمال لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة وتملك وعقل ورد شهادة لأصله وفروعه من الرضاع وحكم ولا تنتشر حرمة رضاع إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه من أخ وأخت من نسب بيان لمن في درجته وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة من نسب بيان لمن فوقه فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب إجماعا و تحل أمه أي المرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع إجماعا كما يحل لأخيه من أبيه من نسب أخته من أمه من نسب إجماعا ويكون من زوج من