أبيه بأخته من أمه عما لولدهما لأنه أخو أبيه و خالا له لأنه أخو أمه ومن أرضعت بلبن حمل من زنى طفلا أو أرضعت بلبن حمل نفي بلعان طفلة في الحولين صارت بنتها فقط فتثبت الأمومة وفروعها من الجدودة لها والخؤولة دون الأبوة وفروعها لأنه تابع للنسب وحرمت الطفلة على واطئ تحريم مصاهرة لأنها بنت موطوءته وتحل لابن واطئ وأبيه لأنها أجنبية منها ولا تثبت حرمة الرضاع في حق واطئ بزنا أو ملاعن من حيث المحرمية لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا نسب هنا ومن أرضعت بلبن اثنين وطآها بشبهة طفلا وثبتت أبوتهما أي الواطئين أو ثبتت أبوة أحدهما لمولود بأن ألحقته القافة بهما أو بأحدهما بعينه فالمرتضع ابنهما إن ثبتت أبوتهما أو ابن أحدهما إن ثبتت أبوته فقط لأن حكم الرضيع تابع لحكم المولود وإن لم تثبت أبوتهما ولا أبوة أحدهما لمولود بأن مات مولود قبل إلحاق بهما أو بأحدهما أو فقدت قافة أو نفته القافة عنها أي الواطئين ويقبل قول القافة في النفي هنا لأنه ليس نفيا عن الفراش كله أو أشكل أمره على القافة ثبتت حرمة الرضاع من جهة المرتضع في حقهما أي الواطئين فلا تحل لهما أي الواطئين أنثى ارتضعت تغليبا للحظر ولا تحل لأولادهما وآبائهما وتحرم أولادهما على الواطئين أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما والربيبة من الرضاع كالنسب وإن ثاب لبن لمن أي امرأة لم تحمل قبل إن ثاب لبنها ولو حمل مثلها لم ينشر الحرمة نصا في لبن البكر لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال كلبن رجل وكذا لبن خنثى مشكل ولبن بهيمة فلا ينشر المحرمية