وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلا نزاع في لبن البهيمة فلو ارتضع طفل وطفلة على نحو شاة لم يصيرا أخوين لأن تحريم الأخوة فرع على تحريم الأمومة ولا تثبت حرمة الأمومة بهذا الرضاع فالأخوة أولى ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي أشبه الفطام ومن تزوج امرأة ذات لبن أو اشترى أمة ذات لبن من زوج أو سيد قبله فوطئها فزاد لبنها بوطئه أو حملت منه ولم يزد لبنها أو زاد لبنها قبل أوانه ف اللبن للأول لاستمراره على حاله ولم يتجدد له ما ينقله عنه كصاحب اليد و إن زاد لبنها في أوانه بعد حملها من الثاني فلهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهرها أنها من الثاني وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه فوجب أن يضاف إليهما ولو انقطع ثم ثاب قبل الوضع فلهما لأنه كان للأول فعوده قبل الوضع يظهر منه أن ذلك اللبن الذي انقطع لكن ثاب للحمل فوجب أن يضاف إليهما أو ولدت من الثاني فلم يزد لبنها ولم ينقص ف اللبن لهما لأن استمراره على حاله أوجب بقاءه على كونه للأول وحاجة الولد الثاني إليه أوجبت اشتراكهما فيه فيصير ابن مرتضعة ابنا لهما لأن اللبن لهما وإن زاد لبنها بعد وضع ف هو للثاني وحده لدلالة زيادته إذن على أنه لحاجة المولود فامتنعت الشركة فيه فصل وللحرمة بالرضاع شرطان أحدهما أن يرتضع الطفل في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت الحرمة لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل تمام الرضاعة حولين فيدل