فصل وإن شك في وجود رضاع بني على اليقين لأن الأصل عدمه أو شك في عدده أي الرضاع بني على اليقين وهو عدم التحريم لأن الأصل بقاء الحل وكذا لو شك في وقوعه في العامين أو كماله ولا بينة فلا تحريم وتقدم و تكون التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت من الشبهات تركها أولى قاله الشيخ تقي الدين لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وإن شهد به أي الرضاع المحرم امرأة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت على فعل غيرها بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين أو شهد بذلك رجل عدل ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهد لما روى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال وكيف وقد زعمت فنهاه عنها وفي رواية دعها عنك رواه البخاري وقال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان لشهادة امرأة واحدة لأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات كالولادة ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فيقبل فيه شهادة المرأة والمتبرعة وغيرها سواء وغير المرضية لا تقبل ومن تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من رضاع انفسخ النكاح وحرمت عليه حكما لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه فلزمه