وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك كما لو أقر بالطلاق أو أن أمته أخته من النسب و انفسخ أيضا فيما بينه وبين الله إن كان صادقا أي تبين أنه لا نكاح لأنها أخته فلا تحل له وإلا يكن صادقا فالنكاح بحاله فيما بينه وبين الله تعالى لأن كذبه لا يحرمها والمحرم حقيقة الرضاع لا القول ولها أي التي أقر زوجها أنها أخته المهر إن أقر بأخوتها بعد الدخول بها ولو صدقته أنه أخوها بما نال منها ما لم تطاوعه الحرة على الوطء عالمة بالتحريم فلا مهر لها لأنها حينئذ زانية مطاوعة ويسقط مهر من أقر بأخوتها قبله أي الدخول إن صدقته وهي حرة على إقراره لاتفاقهما على بطلان النكاح من أصله أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة وإن كذبته فلها نصف مهرها لأن قوله لا يقبل عليها وإن قالت هي ذلك أي هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته حكما حيث لا بينة لها فلا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح لأنه حق عليها فإن كان قولها ذلك قبل الدخول فلا مهر لها لأنها تقر بأنها لا تستحقه وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه منها لأنه يقر بأنه حق لها فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها ولا من دواعيه لأنها محرمة عليه وعليها أن تفتدي وتفر منه كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم ويتجه ولا مهر عليه لمن ظهرت أنها محرمة عليه لو أبانها قبل وطء ولا خلوة لأن وجود عقده عليها كعدمه و يتجه أنه لا يرجع الزوج بنصفه أي الصداق لو قبض لأنها ملكته بالقبض كما لا يسوغ لها أن تطالب به أي المهر لو لم يقبض لبطلان نكاحها فلا تستحق