المطالبة به وهو متجه وإن قال عن زوجته هي ابنتي من رضاع وهي في سن لا يحتمل ذلك أي كونها بنته كأن كانت قدره في السن أو أكبر لم تحرم عليه لتيقن كذبه بعدم احتمال صدقه وإن احتمل صدقه في أنها بنته بأن كان أكبر منها بأكثر من عشر سنين فكما لو قال هي أختي من رضاع على ما مر مفصلا ولو ادعى من أقر منهما بما يؤاخذ به بعد ذلك خطأ لم يقبل منه لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه كقوله ذلك أي هي أختي لأمته ثم يرجع فلا يقبل منه ولو قال أحدهما أي أحد اثنين رجل وامرأة ذلك قبل النكاح بأن قال هي أختي من الرضاع أو قالت هو أخي منه ثم قال أو قالت كذبت لم يقبل رجوعه عن إقراره بذلك ظاهرا فلا يمكنان من النكاح وإن تناكحا فرق بينهما وكذا لو ادعت أنه طلقها ثلاثا فأنكر واعترف بالبينونة فلا يمكنان من النكاح ويفرق بينهما إن تناكحا ومن ادعى أخوة أجنبية غير زوجته أو ادعى بنوتها من رضاع ويتجه ليصير بدعواه محرما لها وهو متجه وكذبته قبلت شهادة أمها من نسب لأنها شهادة عليها و شهادة بنتها من نسب على إقرارها