المدينة إذا اشترط المبتاع مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وان كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به نقدا أو دينا أو عرضا فهو جائز .
وقال محمد بن الحسن زعم أهل المدينة ان رجلا لو اشترى من رجل عبدا وكان للعبد من المال الف درهم فاشترى العبد واشترط ماله وكان اشتراه بخمسمائة درهم ان ذلك جائز يكون العبد للمشتري والالف الدرهم التي له بخمسمائة ما اعظم هذا القول وقالوا ايضا ان كان