منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الالف دينا للعبد جازت في البيع ا كان للمشتري العبد والالف الذي نقد بخمسمائة نقدا فصار خمسمائة نقدا بالف درهم وبعبد قال و قلنا لهم ايضا ارايتم رجلا اشترى عبدا واشترط ماله الف درهم فاشترى ذلك بخمسمائة فقبض الالف والعبد ثم اعطى