وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع من الالف بعينها الخمسمائة الثمن أليس يبقى له عبد وخمسمائة بغير ثمن اداه الى البائع ويدخل عليهم ايضا اشد من هذا رجل اشترى عبدا بألف درهم الى سنة واشترط ماله وللعبد الف دينار على رجل الى سنة ان ذلك في قولهم جائز فيكون له العبد بألف الى سنة ويكون له الالف ايضا الى اجلها بالف الى سنة بدنانير الى اجل قال ويدخل عليهم ايضا اعظم من هذا رجل اشترى من رجل عبدا بخمسمائة درهم الى سنة وللعبد على المشتري الف درهم الى سنة فاشترى العبد واشترط ماله فحل المال انه يؤدى خمسمائة بخمسمائة مما عليه ويكون له خمسمائة ويأخذ العبد بغير شيء فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدين وهي أكثر منها فأين الربا الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه واين الربا الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال كل ربا * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *