هذه الحيلة في الربا ان كانت تجوز إذا اراد الرجلان ان يربيا ادخلا مع احد المالين عبدا فان كان العبد مع أكثر المالين قالوا انما اشترى العبد ولم يشرط ماله أو اشترط قالوا نعم قيل لهم افيتبعه ماله ان لم يشترطه في البيع لانه لم يدخل قبل الاشتراط قالوا لا قيل لهم فانما يتبعه إذا اشترطه قالوا نعم قيل لهم فهذا يدلكم على ان المال قد دخل في البيع لانه لم يدخل قبل الاشتراط .
ارايتم رجلا اشترى نخلة بموضعها من الارض وفيها ثمر يكون ثلاثة آصع فاشتراها وثمرها بصاعين من ثمره ايجوز هذا فينبغي ان يجوز في قولكم فيكون قد اخذ نخلة وموضعها من الارض وثلاثة آصع من ثمر بصاعين فيقبض ايضا النخلة وثمرها فيأخذ من الثمر صاعين