فيؤديه الى البائع ويبقى له نخلة واصلها وصاع من الثمر بغير شيء قالوا وهذا يشبه العبد وماله قيل لهم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا ان يشترط البيو المبتاع والحديث واحد وليس ينبغي لهذين أن يتفرقا فإنما تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا على ما يحل من ذلك ويجوز فيه البيع فأما ما يكون ربا فليس الحديث - والله أعلم * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * تكرار من ص 480 إل ص 502 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *