& باب الرجل يشتري الثمرة أو البطيخ والقثاء يريد بيعه & .
قال محمد قال أبو حنيفة من باع ثمرة من بطيخ أو قثاء أو جزر قد بدا صلاحه فبيعه حلال جائز وان شرط تركه لم يجز البيع وانما يكون له ما كان خارجا يوم اشتراه فأما ما خرج بعد ذلك فليس له وان اشترط المشتري في شرائه ان يكون له ما يحدث كان الشراء فاسدا لانه اشترط شيئا غررا مجهولا لا يدري يخرج أو لا يخرج ولكن ان اراد ان يشتري شراء صحيحا فليشتر ما ظهر وخرج من ذلك وليسلم له البائع ما بقي على وجه الصلة ولا يشترط ذلك في البيع فيكون البيع فاسدا وقال أهل المدينة في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر ان بيعه إذا بدا صلاحه جائز ثم يكون للمشتري ما نبت بعد ذلك حتى تنقطع ثمرته ويهلك وليس في ذلك وقت يوقت وذلك ان وقته في قولهم