معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل ان يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحه تبلغ الثلث أو أكثر فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه .
قال محمد وكيف يجوز له ما اشترى مما لم ينبت بعد ولم يخلق ولم يكن ولم يبد صلاحه ارايتم ما ينبت بعد الرجعة