التحري بل ينبغي لمن اجاز في التحري هذا ان يجيز في الحنطة بالحنطة ان يتحرى فيسوي بغير كيل وان يتحرى به في الذهب التبر بالذهب التبر فيسوي بغير وزن وليس ينبغي ان يكون بين هذه الاشياء فرق في قولهم إذا كان ذلك لا يجوز الا مثلا بمثل وهو مما يوزن واما ان يقول قائل لا يجوز هذا الا مثلا بمثل وزنا بوزن ثم يقول ان تحرى فلا بأس بغير وزن وهذا مما لا يستقيم ارايتم ان تحريا فتبايعا فتقابضا ثم وزن كل واحد منهما اللحم الذي اشترى فإذا احدهما يزيد على صاحبه اينقض بعد اذ صار تاما أو ناقصا على تمامه وان كان ينقص فينبغي