وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ان لا يجوز أول مرة حتى يزنا وان كان البيع تاما وان زاد احدهما على صاحبه فقد جاز اللحم باللحم احدهما أكثر من صاحبه وكيف قلتم في اللحم انه يجوز إذا تحريا فينبغي لمن قال هذا في اللحم ان يقول في الزيت والعسل والسمن وكل ما يوزن انه لا بأس به بغير وزن إذا تحريا وان ابطلتم التحري في هذه الاشياء حتى يجوز واجزتموها في اللحم بالتحري فكأنكم من قولكم في اللحم انه لا يجوز الا مثلا بمثل وزنا بوزن على غير ثقة القول في اللحم كما قال أبو حنيفة لا يجوز لحم الغنم بلحم الغنم ولا لحم البقر بلحم البقر ولا لحم الابل بلحم الابل الا مثلا بمثل وزنا بوزن ولا يجوز فيه التحري فإذا اختلف اللحمان فلا بأس بلحم الابل بلحم البقر ولحم البقر بلحم الغنم اثنان بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة لانه وزن كله