من نوع واحد هروي كله او مروي كله أو شطوي كله فلا خير فيه نسيئة .
قال محمد وكذلك اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم إذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وقال أهل المدينة لا بأس بان يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالاثواب من الاتريبي أو القسي أو الزيفة أو يشتري الثوب من الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية أو الشقائق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو الى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلف اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى اجل وذلك ان يأخذ