الرجل الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي الى اجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الاصناف على هذه الصفة فلا يشتري منها اثنين بواحد الى اجل .
وقال محمد بن الحسن ما تفاوت منه وما لم يتفاوت سواء انما ينظر الى الاجناس فإذا اختلفت جازت فيه النسيئة القوهي غير جنس المروي والشطوي جنس غير القصبي معروف فان تفاوت المنظر انما القول في هذا قولان ان يقول قائل ما اصله قطن وان اختلفت اجناسه