يتفاوت ولا خير فيه الا يدا بيد وما كان اصله كتان فدخل في هذا امر قبيح ان يقول لا خير في الصنعاني بالمروي نسيئة لانه قطن فهذا خطأ ليس بشيء أو يقول قائل بقول أبي حنيفة فإذا اختلفت اجناس وان كان اصلها قطنا كلها أو كتانا كلها فلا بأس به لانها انواع متفرقة فلا بأس بالمروي بالهروي والهرويين الى اجل معلوم ونحو ذلك لان الاجناس متفرقة فاما ما قال أهل المدينة فهو امر لا يقام على حده & باب الرجل يسلف في عرض من العروض & .
محمد قال قال أبو حنيفة من اسلم في عرض من العروض وكان ذلك موصوفا فأسلف فيه الى اجل فحل الاجل فليس ينبغي للمشتري ان يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بمثل ذلك الثمن الذي سلفه فيه ولا بأكثر منه ولا بأقل منه قبل القبض ما اسلفه فيه وكذلك لا ينبغي ان يبيعه من غيره على واحد من الوجوه حتى يقبضه