لها حتى تشارط عليه فاذا شورطت عليه وقد أبانها زوجها أو مات عنها وجبت لها ما شورطت عليه وما يبطل حقوق المسلمين بكفهم عنها ولا بتركهم الخصومة فيها & باب طلاق المريض البتة ثم يموت المريض من مرضه ذلك & .
قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المريض يطلق امراته البتة ثم يموت من مرضه ذلك ان مات وهي في العدة ورثته وان