منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة انقضت او لم يكن دخل بها حتى طلقها لم ترث شيئا لانها قد حلت للازواج فكيف ترث زوجها وهي تحت غيره وقال اهل المدينة لها الميراث