منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة جائز ومسيس نكاح احصان ليس فيه شبهة لو ان رجلا مسلما تزوج نصرانية فدخل بها ثم طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم تزوجت نصرانيا فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها لم تحل لزوجها الاول المسلم ان يراجعها