منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة لانها لا تكون محصنة بنكاح النصراني ولا يكون محصنا . وقال محمد كيف صار الزوج لا يحل له حتى يطاها زوج تكون بوطئه اياها محصنة أو يكون بوطئه إياها محصنا قالوا لا يحل له الا جماع