في رجل استأجر أرضا بيضاء يرزعها الى وقت معلوم على ان يكون اجرها هذا النخل بأصوله او هذا الشجر بأصوله او رقبة هذه الأرض الاخرى ايكون اخرى للتي تزرع قالوا لا خير في هذه الاجارة قلنا ولم قالوا لان هذه الارض التي صارت اجرا تزرع فتخرج زرعا فكأن هذه استوجرت ببعض ما تخرج الأرض فلا ينبغي هذا قلنا ينبغي ان يدخل عليكم بشيء من القياس اقبح مما تأتون به رجل استأجر ارضا يزرعها برقبة ارض اخرى يزعمون ان هذا فاسد ثم انهم رجعوا بعد ذلك عن الأرض خاصة فقالوا لا بأس بأن يستأجر الأرض بزرع أخرى .
اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي