منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة قال لا بأس باجاره الأرض بالورق المسمى او بالكيل المسمى . اخبرنا زياد بن مسلم ابو عمرو الصنعاني قال سمعت سعيد بن جبير