اهل الورق اثنى عشر الف درهم .
و قال محمد بن الحسن كلا الفريقين روى عن عمر و انظر أي الروايتين اقرب الى ما قال المسلمون في غير هذا فهو الحق اجمع المسلمون جميعا لا اختلاف بينهم في القولين كافة اهل الحجاز و اهل العراق على ان ليس في اقل من عشرين دينارا من الذهب صدقة و ليس في اقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم فاذا فرضوا هذا في الصدقة فكيف ينبغي لهم ان يفرضوا الدية اكل دينار بعشرة دراهم او يفرضوا كل دينار باثنى عشر درهما انما ينبغي ان يفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاة و قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انهما قالا لا تقطع اليد الا في دينار او عشرة دراهم فجعلوا الدينار بمنزلة العشرة