منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الدراهم فعلى هذا الاحرى ما فرضوا في مثل هذا فإن زاد سعر او نقص لم ينظر في ذلك الا ترى لو كان له مائة درهم و عشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة و جعل في كل صنف منهما زكاة و جعل دينار