وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل .
خانية ( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا فاسدا ) وبدل صلح عن دم وخلع ومهر .
خانية .
والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) لا تصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس العقد ) وجوزها الثاني بلا قبول وبه يفتى .
درر و بزازية .
وأقره في البحر وبه قالت الأئمة الثلاثة لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قولهما