إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل .
خانية ( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا فاسدا ) وبدل صلح عن دم وخلع ومهر .
خانية .
والأصل أنها تصح بالأعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) لا تصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس العقد ) وجوزها الثاني بلا قبول وبه يفتى .
درر و بزازية .
وأقره في البحر وبه قالت الأئمة الثلاثة لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن الفتوى على قولهما