واختاره الشيخ قاسم هذا حكم الإنشاء ( ولو أخبر عنها ) بأن قال أنا كفيل بمال فلان على فلان ( حال غيبة الطلب أو كفل وارث المريض ) الملي ( عنه ) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء ( صح ) في الصورتين بلا قبول أتفاقا استحسانا لأنها وصية فلو قال لأجنبي وقيل يصح .
شرح مجمع .
وفي الفتح الصحة أوجه وحقق أنها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال ولو له مال غائب هل يئمر الغريم بانتظاره أو يطالب الكفيل لم أره وينبغي على أنه وصية أن ينتظر لا على أنها كفالة وقيدنا بأمره لأن تبرع الوارث بضمانه في غيبتهم لا يصح وروى الحسن الصحة