كما مر ( وتأخر ) الدين ( عنه ) تبعا بلأصيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن .
أشباه ( ولا ينعكس ) لعدم تبعية الأصل للفرع .
نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء